العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمرأة العاملة التي يأخذ زوجها راتبها كاملاً، أن تأخذ بعض المال من دون علمه لإعطائه لذويها المحتاجين، خاصة وأنها تشعر بالظلم لعدم قدرتها على التصرف في مالها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للمرأة أخذ شيء من مال زوجها إلا بإذنه، ما لم يبخل بالنفقة الواجبة، فلها أن تأخذ ما يكفيها وأولادها بالمعروف. وراتب الزوجة ملكٌ لها، ولا يلزمها إعطاء الزوج منه شيئًا، ولا مشاركته في نفقات البيت إلا إذا اشترط عليها أو جرى العرف بذلك. وإذا لم يشترط الزوج أخذ شيء من راتبها مقابل إذنها بالعمل، فلا يجوز له ذلك إلا بطيب نفس منها، وإذا أخذ بغير رضاها، جاز لها أخذ حقها من ماله دون علمه، وهو ما يُعرف بـ"الظفر" أو "الانتصاف".

يُشترط في "الظفر" ألا يزيد المظلوم على قدر حقه، ودليل ذلك قوله تعالى: (فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ) و(فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُم). وهذا القول هو الأرجح عند جماعة من العلماء، وهو أصحُّ القولين، وأجراهما على ظواهر النصوص. أما حديث: (أَدِّ الأمَانَةَ إِلى مَنِ ائْتَمَنَكَ ، وَلا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ)، فلا ينهض للاستدلال به، لأن من أخذ قدر حقه دون زيادة لم يخن من خانه. وينبغي للزوجين المعاشرة بالمعروف والتنازل عن بعض الحقوق لاستدامة العلاقة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي