العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في الزواج العرفي الذي تم بين رجل وامرأة ثم افترقا؟ وهل يجب على الرجل تطليق المرأة حضوريا؟ وما حكم الشرع إذا أرادت المرأة الزواج بغيره؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

التعارف وعلاقات الحب بين الرجال والنساء الأجنبيات باب فتنة وشر. إذا أحب الرجل امرأة، فطريقه المباح للاستمتاع بها هو الزواج الشرعي بشروطه وأركانه (الولي، الشهود، الإيجاب، القبول). كتابة ورقة زواج عرفي مع الإيجاب والقبول فقط ليس زواجًا شرعيًا بل زنا. يجب التوبة إلى الله، وهذا العبث لا يحتاج إلى تطليق، وإذا أرادت المرأة الزواج بغيرك فلها ذلك بعد انقضاء عدتها من الجماع الحاصل بينكما.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
194178
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي