هل تجزئ كفارة اليمين للموسر إذا كان المال الذي سيدفعه من مال أهله، وهل يصح صيام ثلاثة أيام ككفارة لليمين المنكوثة؟
كفارة اليمين تكون على الترتيب المذكور في سورة المائدة، الآية 89، وهي: إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة. فمن لم يجد، يصوم ثلاثة أيام.
في الإطعام هو نصف صاع لكل مسكين (حوالي 1.5 كجم من الأرز ونحوه)، ويجوز إطعامهم غداءً أو عشاءً. ويكفي في الكسوة قميص لكل مسكين.
لا يجوز الانتقال إلى الصيام مع القدرة على الإطعام أو الكسوة أو العتق؛ فمن صام وهو قادر، فإن صومه يكون نافلة وعليه أن يأتي الواجبة.
يُباح الانتقال إلى لمن لا يجد ما يكفّر به زائدًا عن قوت يومه وليلته وحوائجه الأصلية.
إذا كان الشخص قادرًا على الكفارة عند صيامها، فإن الصيام لا يجزئ، وعليه . أما إذا لم يكن قادرًا، فصومه مجزئ. وفي حال الشك، تُعاد الكفارة. إذا اتضح أن الصيام الأول لم يجزئ وعجز الشخص الآن، فيصوم ثلاثة أيام.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/17469
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 17469
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي