هل يصح صيام ثلاثة أيام ككفارة لليمين، مع القدرة على إطعام عشرة مساكين؟
لا يُجزئ التكفير بالصيام في كفارة اليمين إلا عند العجز عن إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة مؤمنة. فمن كان لديه مال يكفي للتكفير بالإطعام أو الكسوة أو العتق، ونسيه وصام، لم يجزئه الصيام. وإن وجد من يُسلفه وكان قادرًا على الوفاء، لم يجزئه الصيام.
ولكن إن كنت من أهل الزكاة (فقيرًا أو مسكينًا)، أو كان ما لديك من المال يكفي نفقتك فقط وليس لديك مال زائد عن ذلك، لم يلزمك التكفير بالإطعام أو الكسوة أو العتق، وجاز لك الانتقال إلى الصيام.
ويرى الحنابلة أن المال الذي يجزئ معه التكفير بالصيام هو ما يكفي يومًا وليلة، فمن ملك زائدًا عن يومه وليلته، لم يجزئه الصيام.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/185525