العودة إلى البحث
السؤال

هل يجزئ صيام ثلاثة الأيام ككفارة لليمين، مع العلم أنه توفر بعد الصيام ما يمكن إخراج الكفارة به إطعامًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الكفارة بالصيام لا تُجزئ إلا لمن عجز عن التكفير بالإطعام أو الكسوة أو تحرير رقبة، فمن لم يجد شيئاً من هذه الثلاثة، ينتقل إلى صوم ثلاثة أيام، وذلك لقوله تعالى: "فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ".

فإذا كنت قادراً على الإطعام لكنك كنت ناسياً، فلا يجزئك الصوم الذي أقدمت عليه، بل يجب عليك إخراج الإطعام، جاء في الجوهرة النيرة: "ولو صام عن كفارة يمينه، وفي ملكه عبده قد نسيه، أو طعام قد نسيه، ثم تذكر بعد ذلك، لم يجزئه الصوم بالإجماع؛ لأن الله تعالى قيّد ذلك بعدم الوجود، وهذا واجد".

وإن كان والدك قد شرط عليك صرف المبلغ في غرض معين، فلا يجوز لك التصدّق منه أو إخراج الكفارة، لما في ذلك من مخالفة شرط الواهب.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي