العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز الاكتفاء بالصيام ككفارة عن اليمين إذا لم يتمكن من إطعام المساكين في الماضي، مع إمكانية ذلك الآن، وهل الكفارة تكون بمقدار المال الذي كان متوفرًا وقت الحلف أم بمقدار المال المتوفر الآن؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كنت لا تملك إلا مائة ريال، فالظاهر أنك عاجز عن الكفارة بغير الصيام، ويجزئك الصيام ثلاثة أيام عن الإطعام أو الكسوة أو العتق، لقوله تعالى: "فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۚ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ" (المائدة: 89). ومتى تمت الكفارة بالصيام حال العجز، فلا تطالب بها مرة أخرى عند القدرة على غير الصيام.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
170194
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي