هل يجوز لمن وجبت عليه كفارة يمين إطعام عشرة مساكين، ولا يملك ما يكفي لذلك إلا بمشقة، أن يصوم ثلاثة أيام بدلاً من الإطعام؟
لا تُجزئ الكفارة بالصيام إلا لمن عجز عن خصال الكفارة الثلاث: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، لقوله تعالى: "فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ". فإذا كان الشخص يملك ما يكفي لإطعام المساكين أو كسوتهم، فلا يجزئه الصيام. ويمكن تقسيط الكفارة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/195426