هل تجب كفارة الإطعام على من حلف وهو عالة على أسرته ويملك ما يكفي لإطعام ثمانية مساكين، أم عليه الصيام؟
من قدر على إطعام بعض المساكين، وعجز عن تمام الإطعام، فإنه ينتقل إلى التكفير بالصوم ثلاثة أيام فقط، ولا يلزمه مع الصيام إطعام ما يجده، ولا يجزئه التلفيق بين إطعام بعض المساكين وصوم بعض الأيام.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/168839