العودة إلى البحث
السؤال

كيف يحرم الحاج أو المعتمر إذا كان مسافرًا في الباخرة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ملخص الجواب: إذا سافر الحاج أو المعتمر بالباخرة، فإحرامه يكون عند محاذاة ، ويمكن الاستعانة بالعاملين الثقات بالباخرة. وإن لم يجد من يرشده، فبإمكانه من بلده قبل تحرك الباخرة أو بعده بقليل. لما روى البخاري عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: "لما فتح هذان المصران (يعني الكوفة والبصرة) أتوا عمر، فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حدَّ لأهل نجد قرنا، وهو جورٌ عن طريقنا، وإنا إن أردنا قرناً شق علينا. قال: فانظروا حذوها من طريقكم". وقال ابن قدامة في المغني: "من سلك طريقاً بين ميقاتين، فإنه يجتهد حتى يكون إحرامه بحذو الميقات الذي هو إلى طريقه أقرب.. فإن لم يعرف حذو الميقات المقارب لطريقه احتاط، فأحرم من بعد بحيث يتيقن أنه لم يجاوز الميقات إلا محرماً".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
39227
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي