العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق إذا حلف الرجل على زوجته بالطلاق ثلاثاً إذا ذهبت إلى سجن أختها بالقناطر، ثم ذهبت بعد سنة إلى سجن آخر تم نقل أختها إليه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا حنث الزوج في يمينه بأن قصد منع زوجته من زيارة أختها في أي سجن، يقع الثلاث على الزوجة وتَبين منه بينونة كبرى، ولا تحل له إلا بعد زواجها برجل آخر ثم طلاقها أو وفاته وانتهاء عدتها، وهذا هو به.

أما إذا كان قصده منعها من زيارة أختها في سجن معين، فلا يحنث بزيارتها في سجن آخر.

وإن لم تكن له نية معينة عند الحلف، لكن سبب اليمين يقتضي تخصيص المنع بوقت أو مكان، فتكون اليمين مخصوصة بهذا .

ويرى بعض العلماء أنه إذا لم يقصد إيقاع الطلاق وإنما التهديد، فلا يقع الطلاق وتلزمه كفارة يمين.

ويجب الحذر من الحلف بالطلاق لأنه من أيمان الفساق، وقد تترتب عليه عواقب وخيمة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
194972
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي