ما معنى أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن في آية عدم إبداء الزينة في سورة النور، وهل تشمل (نسائهن) المسلمات دون المشركات، والحرائر مع الإماء (مسلمات أو مشركات)، وهل يشمل (ما ملكت أيمانهن) الإماء والعبيد الذكور بحيث لهم نفس الحكم في إبداء الزينة؟
يفسر غالبية أهل العلم من الفقهاء والمفسرين قوله تعالى: (أو نسائهن) بأنه يشير إلى نساء المسلمين، معللين ذلك بأن هذا التفسير يجنب الكشف عن الزينة لغير المسلمات اللواتي قد يصفن المسلمات لأزواجهن. ويرى بعضهم أن المقصود هن النساء عمومًا، وأن الضمير جاء للاتباع اللفظي. وقد اختلف الفقهاء حول جواز نظر النساء غير المسلمات إلى ما تظهره المرأة المسلمة، وجمهورهم على منع إظهار الزينة لغير المسلمة.
وعليه، فإن الضمير في (أو نسائهن) يعود على نساء المؤمنين، حرائر أو إماء، المختصات بهن. أما الإماء المشركات فيدخلن تحت قوله تعالى: (أو ما ملكت أيمانهن). أما العبيد الذكور فهم كالأجانب، ولا يجوز للمرأة المسلمة إبداء زينتها لهم حتى لو كانوا مسلمين. وخلاصة مذهب الجمهور أن المسلمة لا تبدي زينتها لغير المسلمة إلا إذا كانت أمة لها، ولا تبديها لعبدها الأجنبي عنها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/75856