هل يجب رد المال لوالدي بعد أخذي له لنفسي بدلًا من إعطائه ليتيم، أم تكفي التوبة؟
إن هذا المال أمانة لليتيم، والتصرف فيه بعد البلوغ يعد إثمًا كبيرًا وخيانة تستوجب التوبة برد ما أُخذ، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه". يمكن رد المال للمرسل أو للمرسَل إليه؛ فالوكالة لا تبطل بالتعدي عند كثير من أهل العلم، والوكالة بغير أجر غير لازمة. أما إن كان التصرف قبل البلوغ، فلا إثم عليك لرفع القلم عن الصبي، ولكن ضمان المال المستهلك فيه خلاف بين أهل العلم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/111131