ما حكم الصلوات السابقة التي سُبِقَ فيها الإمام في القيام جهلاً، وما حكم التوقف في منتصف الانتقال عند مسابقة الإمام، وهل كان يجب الرجوع للجلوس؟ وكيف يمكن للمصلي معرفة سرعة الإمام في الانتقال من القيام إلى السجود خاصة إذا كان لا يراه، وماذا يفعل إذا سبق الإمام في القيام أو غيره وكان الإمام قد بدأ بالتحرك؟
من سبق الإمام ناسيًا أو جاهلًا لا تبطل صلاته ولا تلزمه الإعادة، وكذلك لا تبطل الركعة إذا اجتمع مع الإمام في الركن. إذا سبق المأموم الإمام، يلزمه العود ليأتي بما سبق مؤتمًا به، والأصل ألا يتحرك المأموم إلا بعد استقرار الإمام في الركن.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/187177