العودة إلى البحث

متى يتحرك المأموم بين أركان الصلاة (كالركوع والقيام) وهل يتوقف ذلك على انتهاء الإمام من التكبير أم على استقراره في الوضعية؟ وهل يسلم المأموم أو يقوم المسبوق بعد التسليمة الأولى أم الثانية للإمام؟ وهل يكبر المسبوق عند قيامه؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يشرع للمأموم الانتقال عقب انتقال الإمام مباشرة، فقد ورد عن البراء أنهم لم يكونوا يَحنون ظهورهم حتى يسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ويسجدون بعده.

يُشرع للإمام أن يكبر أثناء انتقاله، لكن إذا خالف السنة وكبر قبل الانتقال، فلا يسجد المأموم حتى يراه ساجدًا، وإذا كبر بعد استقراره ساجدًا، فيجوز للمأموم السجود قبل سماع التكبير إذا رآه مستقرًا.

يسلم المأموم بعد فراغ الإمام من التسليمتين عند من يرى ركنيتهما، ويجوز عند من يرى أن التسليمة الثانية سنة أن يسلم بعد التسليمة الأولى، والأفضل ألا يسلم إلا بعد فراغ الإمام منهما.

لا يجوز للمسبوق القيام إلا بعد فراغ الإمام من التسليمتين عند من يرى ركنيتها، أما من يرى أن الثانية سنة، فلا حرج في قيامه قبلها، وإن كان خلاف الأولى.

يُكبر المسبوق عند القيام لقضاء ما فاته، وعند بعض العلماء يكبر إذا كان جلوسه مع الإمام هو موضع جلوسه لو كان منفردًا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي