العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمأموم الشروع في أفعال الصلاة بعد انتهاء الإمام منها وقبل تكبيرة الانتقال؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أن يتأخر المأموم حتى يكبر إمامه تكبيرة الانتقال ثم يتابعه، وهذا يشمل والانتقال. إذا تعجل المأموم وفعل بعد فراغ الإمام فلا بأس، فلا حرج في سبقه أو مساواته للإمام في أقوال ما لم يكن ذلك في تكبيرة . ويرى الحنفية أن المتابعة واجبة في وسنة في ، أما المالكية فيرون أن المتابعة في غير الإحرام والسلام ليست شرطاً لصحة الصلاة، وتصح الصلاة مع الكراهة إذا ساوى المأموم إمامه في أو ، والمندوب أن يفعل بعده. الراجح عدم الإثم فيما سألت عنه، لكن الأولى متابعة الإمام.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
44869
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي