ما حكم صلاة الإمام الذي يتعمد الركوع بعد المأمومين؟
المشروع في تكبيرات الانتقال أن تكون مقارِنةً للحركة، فيبدأ التكبير عند الانحناء، ويختمه قبل الوصول لحد الركوع، ليكون التكبير بين ركني القيام والركوع، لحديث أبي هريرة: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا قام إلى الصلاة، يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع...".
لذلك، تكبير الإمام للركوع قبل الشروع فيه خطأ، ويزداد الخطأ إذا أكمل التكبير قبل الانحناء. ويرى كثير من الحنابلة بطلان صلاة من أتى ببعض التكبير في غير محله؛ لأنه إخلال بواجب، فإن تعمد بطلت صلاته، وإن سهى لزمه سجود السهو. والمحققون منهم يرون العفو عن ذلك لدفع المشقة.
أما المأمومون، فلا يجوز لهم الركوع قبل الإمام؛ فمتابعته واجبة ولا يجوز سبقه ولا التأخر الفاحش عنه، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا..."، وقوله: "... فلا تسبقوني بالركوع...". وقد نص بعض العلماء على حرمة مسابقة الإمام، وأن تعمد ذلك قد يبطل الصلاة.
الحاصل: يجب على الإمام بدء التكبير مع الشروع في الانتقال، وعلى المأمومين متابعة الإمام في أفعال الصلاة كلها دون سبقه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/186997
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 186997
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي