هل يكبر الإمام قبل الانتقال أم في نهايته، وما حكم سبق المأمومين للإمام في الحركات بسبب شروعهم فيها عند سماع التكبير وعدم رؤيتهم له؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يُستحب للمصلي أن يبدأ التكبير مع بداية الشروع في . فإذا رفع المصلي رأسه من السجود، يُكبر مع بداية الرفع وينتهي عند اعتداله قائمًا. وإذا جلس المصلي جلسة الاستراحة، ينتهي التكبير عند انتهاء جلوسه، ثم ينهض للقيام بغير تكبير. أما سبق المأموم للإمام في بعض تكبيرات الانتقال، فلا يبطل عند ، لكن السبق في قبل الإمام مبطل لصلاة المأموم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/65357
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 65357
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي