هل يُشترط التكبير للإمام للانتقال من التشهد الأوسط إلى الركعة الثالثة ليتبعه المأمومون، أم يكفي شروعه بالحركة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يستحب للمصلي أن يشرع في تكبير الانتقال عند بداية شروعه في ، وعلى المأموم متابعة إمامه في التكبير والفعل معاً، فيبدأ بعد ابتداء الإمام وقبل فراغه من الركن. وإذا كان يرى الإمام، فالمعتبر في الاقتداء فعله لا صوته، كما قال البراء بن عازب: "كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض". وذكر الشيخ محمد بن صالح العثيمين أن العبرة بوصول الإمام إلى الأرض في وليس بصوته، فإذا كنت تعلم أن الإمام يصل إلى الأرض قبل انقطاع صوته بالتكبير، فاسجد.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/118518
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 118518
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي