هل يُشترط التكبير للإمام للانتقال من التشهد الأوسط إلى الركعة الثالثة ليتبعه المأمومون، أم يكفي شروعه بالحركة؟
يستحب للمصلي أن يشرع في تكبير الانتقال عند بداية شروعه في الركن، وعلى المأموم متابعة إمامه في التكبير والفعل معاً، فيبدأ بعد ابتداء الإمام وقبل فراغه من الركن. وإذا كان يرى الإمام، فالمعتبر في الاقتداء فعله لا صوته، كما قال البراء بن عازب: "كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض". وذكر الشيخ محمد بن صالح العثيمين أن العبرة بوصول الإمام إلى الأرض في السجود وليس بصوته، فإذا كنت تعلم أن الإمام يصل إلى الأرض قبل انقطاع صوته بالتكبير، فاسجد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/118518