ما حكم من يكبر للإمام بعد الاستواء قائماً في الركعة الثالثة، وماذا عليه؟
يرى أنه يستحب للمصلي، إمامًا كان أو غيره، الشروع في تكبير الانتقال بمجرد البدء في الانتقال، ويستثنى المأموم حيث يتابع إمامه، ولا فرق في ذلك بين الانتقال من الأول أو غيره. ويرى المالكية استحباب تأخير تكبير الانتقال عند القيام من التشهد الأول، ومذهب الجمهور يؤيده ظاهر . ومن عمل بمذهب مالك فلا حرج عليه، ولا يمنع الإمام المأموم من التكبير قبله. ففي الصحيحين عن أبي هريرة: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع..." الحديث.
قال النووي في شرح صحيح مسلم: "ويشرع في التكبير للقيام من التشهد الأول حين يشرع في الانتقال ويمده حتى ينتصب قائماً هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا ما روي عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وبه قال مالك أنه لا يكبر للقيام من الركعتين حتى يستوي قائماً ودليل الجمهور ظاهر الحديث." وقال ابن قدامة في المغني: "يستحب أن يكون ابتداء تكبيره مع ابتداء رفع رأسه من ، وانتهائه عند اعتداله قائماً، ليكون مستوعباً بالتكبير جميع المشروع فيه، وعلى هذا بقية التكبيرات، إلا من جلس جلسة الاستراحة، فإنه ينتهي تكبيره عند انتهاء جلوسه، ثم ينهض للقيام بغير تكبير."
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/89065
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 89065
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي