هل يكبر المأموم عند الرفع من السجود في الركعة الثانية إذا كان الإمام قد رفع وشرع في القراءة، أم ينصت؟
المشروع للمأموم أن يكبر تكبيرة الانتقال عند ابتداء رفعه من السجود، وينهيها مع اكتمال قيامه لينصت لقراءة الإمام؛ لأن ذكر الانتقال هو التكبير، وإذا كان الإنصات لقراءة الإمام مأمورًا به في قول الله تعالى: "وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ"، فإن تكبيرات الانتقال واجبة عند الحنابلة، وتبطل الصلاة بتركها، ومستحبة عند الجمهور ولا تبطل الصلاة بتركها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/147915