ما حكم الشرع في المطالبة بمال سُرق بعد إرساله لشخص آخر بتفويض من صاحبة المال، مع علمها المسبق بتحمل المسؤولية؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان القرض بعملة معينة، فلا يصح الاتفاق على رده بعملة أخرى؛ لأن ذلك يعتبر صرفًا، ويشترط فيه التقابض في مجلس العقد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ... مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ".
وعليه، يجب رد المبلغ بنفس العملة التي اقتُرض بها.
أما سرقة المبلغ من وكيلك، فلا تبرأ ذمتك إلا بوصول المال لصاحبته؛ لأن وكيلك يعتبر رسولًا لك في إيصال المال.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/188421
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 188421
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي