هل يأثم الزوج بمنع زوجته من الحمل، خوفًا من الكشف عليها عند طبيب رجل بسبب ندرة الطبيبات؟
الإنجاب حق للزوجين، ولا يجوز لأحدهما منع الآخر منه إلا لعذر شرعي معتبر. وليس وجود غالب أطباء النساء والتوليد من الرجال عذراً لمنع الزوجة من الإنجاب، لعدة اعتبارات: فقد لا تحتاج المرأة لمقابلة طبيب نساء وتوليد، بل قد يكفي طبيبة عمومية أو قابلة. وإن احتاجت، فقد توجد طبيبة متخصصة. وعلى فرض عدم وجود طبيبة، فقد رخص الفقهاء للمرأة التداوي عند طبيب رجل للضرورة أو الحاجة الشديدة بضوابط شرعية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/125528