ما هو تقسيم تركة رجل توفي وله ثلاثة إخوة أشقاء وأخت شقيقة وأخت من الأب، وليس له زوجة ولا أولاد ولا أب أو أم أو أجداد، وهل هناك أكثر من قول في تقسيم هذه التركة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا توفي شخص وله ثلاثة إخوة أشقاء وأخت شقيقة وأخت من الأب فقط، فإن تقسم بين الإخوة الأشقاء والأخت الشقيقة مثل حظ الأنثيين، طبقًا لقوله تعالى: "وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ". وتقسم التركة إلى خمسة أسهم، لكل أخ سهمان وللأخت الشقيقة سهم واحد. أما الأخت من الأب، فهي محجوبة حجب حرمان بالإخوة الأشقاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر".
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/85230
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 85230
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي