هل يصبح ابن العم الذي رضع من الجدة محرماً لأخوات السائلة ولبنات أعمامها وعماتها، مع العلم أنه أصبح أخاً لوالدها وعماً لها من الرضاعة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز لابن عمك الزواج من بنات عمه أو عماته إذا رضع من جدتهن؛ لأن أعمامه وعماته يصبحون إخوانه وأخواته من الرضاعة، وبناتهم يصبحن بنات إخوانه من الرضاعة، وقد حُرم نكاح بنات الأخ والأخت من النسب والرضاعة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/52940
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 52940
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي