العودة إلى البحث
السؤال

هل يصبح ابن العم الذي رضع من الجدة محرماً لأخوات السائلة ولبنات أعمامها وعماتها، مع العلم أنه أصبح أخاً لوالدها وعماً لها من الرضاعة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز لابن عمك الزواج من بنات عمه أو عماته إذا رضع من جدتهن؛ لأن أعمامه وعماته يصبحون إخوانه وأخواته من الرضاعة، وبناتهم يصبحن بنات إخوانه من الرضاعة، وقد حُرم نكاح بنات الأخ والأخت من النسب والرضاعة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
52940
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي