هل يصبح ابن العم الذي رضع من الجدة محرماً لأخوات السائلة ولبنات أعمامها وعماتها، مع العلم أنه أصبح أخاً لوالدها وعماً لها من الرضاعة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز لابن عمك الزواج من بنات عمه أو عماته إذا رضع من جدتهن؛ لأن أعمامه وعماته يصبحون إخوانه وأخواته من الرضاعة، وبناتهم يصبحن بنات إخوانه من الرضاعة، وقد حُرم نكاح بنات الأخ والأخت من النسب والرضاعة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/52940
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 52940
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي