العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز قيادة الزوجة للسيارة لمصلحة الأسرة، علمًا بأن الأب اشترط عدم قيادتها قبل الزواج ووافق الزوج ثم تغير رأيه لضرورة قصوى؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الوفاء بشروط النكاح التي لا تنافي مقتضى العقد واجب، وهذا الشرط يبدو أنه لمصلحة الزوجة. إذا كانت الزوجة بالغة رشيدة وأسقطت حقها في هذا الشرط، فإنه يسقط. فقد سئل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ عن اشتراط بقاء الزوجة في بلدها وعدم انتقالها مع الزوج، فأجاب بأن الشرط صحيح ولازم، عملاً بحديث: "إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج". لكن إن رضيت الزوجة بالانتقال، فالحق لها وإذا أسقطته سقط. وإذا كان هناك نزاع، يُرد الأمر إلى المحكمة الشرعية. والأولى محاولة إقناع الأب بوساطة أهل الخير لتجنب الخصام.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
135641
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي