العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للإمام أن يعلن في المسجد عن ضياع شيء أو وجود لقطة، وهل ورد ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

قول الإمام "شيء ضاع فمن وجده فليأت به" هو إنشاد للضالة في المسجد وهو غير جائز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من سمع رجلاً ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك".

أما قول الإمام "من ضاع له الشيء الفلاني فليتصل بفلان فإنه عنده" فهو تعريف اللقطة، ويجوز عند باب المسجد أو في حلقة بصوت منخفض، لكن لا يجوز رفع الصوت به داخل المسجد. وقد وقع إنشاد الضالة في المسجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
57824
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي