العودة إلى البحث
السؤال

هل النهي الوارد في الحديث "من سمع رجلاً ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا" يشمل من أخبر الإمام أو القيّم بفقدان شيء ثمين في المسجد، وهل هو خاص بمن فقد شيئًا أم لكل إعلان أو إنشاد فيه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز إنشاد الضالة في المساجد، لأن المساجد بنيت لعبادة الله، وقد ورد النهي عن ذلك في النبوي، ويُستثنى من ذلك الإعلان عن الطاعات والخير مثل أو الدروس العلمية، أما الإعلانات الدنيوية كحملات فيجب أن تكون خارج المسجد.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
11952
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي