العودة إلى البحث
السؤال

هل يصح الزواج من رجل آخر بعد طلاق ثلاث مرات من الزوج الأول، مع العلم أن الطلاقين الأولين رجعيان والثالث بائن، وأن الزوج لم يراجع خلال العدة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا انقضت عدتكِ بعد الطلاق، سواء كان طلاقًا رجعيًا أو بائنًا، فلكِ الحق في الزواج ممن تقدم لكِ. وإذا كان هناك نزاع حول الطلاق أو المراجعة، فالمحكمة الشرعية هي المرجع لحل هذه النزاعات.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
142685
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي