العودة إلى البحث
السؤال

هل يمكن للزوجين العودة لبعضهما بعد وقوع الطلاق ثلاث مرات، مع العلم أن الطلاق الأول كان بدعيًا (في طهر تم فيه الجماع)؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

في أن يطلق الرجل امرأته في طهر لم يجامعها فيه. ومن طلق امرأته طلاقاً بدعياً، واحتسبه طلاقاً، فطلاقه واقع ماضٍ.

قال الشيخ ابن عثيمين: - إن ورد سؤالٌ عن طلاقٍ بدعي والمرأة في ، يُفتى بعدم وقوع الطلاق. - إن ورد سؤالٌ بعد انقضاء العدة، يُفتى بوقوع الطلاق، وهو قول . - إذا طلق الرجل زوجته ثلاث مرات، وكان يعتقد أنها آخر طلقة، فإذا طلقها وهي حائض، يُفتى ببينونتها منه. - استمر الشيخ ابن عثيمين على فتواه بإيقاع الطلاق البدعي على من اعتقد وقوعه.

وعليه، فإن الزوج قد طلق امرأته ثلاث طلقات.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
10231
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي