هل يجوز لرجُلٍ سُنّيٍ الزواج من امرأةٍ مُخالفةٍ له في المذهب، مع اشتراط والدها عدم إقناعها بمذهب أهل السنة والجماعة، وهل يبطل الزواج إذا خالف الزوج هذا الشرط لاحقًا؟
تنقسم بدعة أهل البدع إلى قسمين: مكفرة، فلا يجوز الزواج من صاحبتها، وغير مكفرة، ويجوز الزواج منها، لكن الأولى عدم الزواج من المبتدعة مطلقًا، لفوات وصف الدين فيها، وإذا أراد الزواج منها، فلا يجوز له الرضوخ لشرط يمنعه من تعليمها وتربيتها على الخير، والزوج مطالب شرعًا بذلك، لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا﴾، فإن وافق على الشرط ثم خالفه، فلا يؤثر ذلك على صحة الزواج.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/130344