العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لرجُلٍ سُنّيٍ الزواج من امرأةٍ مُخالفةٍ له في المذهب، مع اشتراط والدها عدم إقناعها بمذهب أهل السنة والجماعة، وهل يبطل الزواج إذا خالف الزوج هذا الشرط لاحقًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تنقسم بدعة أهل البدع إلى قسمين: مكفرة، فلا يجوز الزواج من صاحبتها، وغير مكفرة، ويجوز الزواج منها، لكن عدم الزواج من المبتدعة مطلقًا، لفوات وصف فيها، وإذا أراد الزواج منها، فلا يجوز له الرضوخ لشرط يمنعه من تعليمها وتربيتها على الخير، والزوج مطالب شرعًا بذلك، لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا﴾، فإن وافق على ثم خالفه، فلا يؤثر ذلك على صحة الزواج.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
130344
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي