العودة إلى البحث

كيف يقسّم ميراث رجل ترك: زوجة، وست بنات، وأخوين، وأختين؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا انحصر الورثة في زوجة وبنات وإخوة وأخوات أشقاء أو لأب، يكون للزوجة الثمن، وللبنات الثلثان، والباقي للإخوة والأخوات. المسألة من 24 وتصح من 144 سهمًا، حيث للزوجة 18 سهمًا، ولكل بنت 16 سهمًا، ولكل أخ 10 أسهم، ولكل أخت 5 أسهم.

أما إذا كان الإخوة لأم، فلا يرثون شيئًا لحجبهم بالبنات، ويرد ما بقي بعد نصيب الزوجة على البنات.

يُنصح برفع مسائل التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها والتأكد من عدم وجود وصايا أو ديون أو وارثين آخرين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي