ما حكم الاشتراك بأسرة جامعية مختلطة في مجال الخدمة الطلابية، وحكم الاجتماعات المختلطة التي تعقد لمناقشة المواضيع والتوصل لحلول؟
الاختلاط بين الرجال والنساء ليس محرمًا بإطلاق، وإنما يحرم إذا وُجد محذور شرعي، كالتبرج والخضوع بالقول أو الخلوة والنظر بشهوة، أو إذا كان فيه تبذل للمرأة وعبث ولهو. وبناءً عليه، لا يحكم بحرمة الاشتراك في الأسر أو حضور الاجتماعات المختلطة إلا بوجود محاذير شرعية. ومع ذلك، يُنصح باجتناب مثل هذه اللقاءات سدًا لذريعة الفتنة وإغلاقًا لأبواب الشرور.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/157561