هل ينتقض الوضوء بخروج الدم من البدن ؟.
خروج النجاسة من البدن له ثلاثة أحوال:
1. بول أو غائط من المخرج المعتاد: ناقض للوضوء بإجماع، لقوله تعالى: (وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ)، وحديث صفوان بن عسال في أمر النبي بنزع الخفاف للغائط والبول والنوم.
2. بول أو غائط من غير المخرج المعتاد: ناقض للوضوء أيضاً، لأن الأدلة تشمل عموم خروجهما سواء من المعتاد أو غيره.
3. نجاسة غير البول والغائط (كالدم والقيء): اختلف العلماء فيها:
قول بالنقض: استدلوا بحديث المستحاضة: (إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ، فتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلاةٍ)، وحديث أبي الدرداء أن النبي قاء فتوضأ.
قول بعدم النقض (وهو الراجح):
الأصل عدم نقض الوضوء إلا بدليل صحيح.
أجابوا عن حديث المستحاضة بأن المعنى نفي كونه دم حيض، وليس أن كل دم يوجب الوضوء.
وأجابوا عن حديث أبي الدرداء: ضعفه، وعلى فرض صحته، فهو فعل لا يدل على وجوب الوضوء بل على استحبابه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/10124