ما هي السوائل الخارجة من جسم الإنسان، غير الدم والقيح والصديد، التي تعتبر نجسة عند الحنفية والشافعية إذا خرجت لعلة أو لمرض، وهل يعتبر الدمع، العرق، الريق، ومخاط الأنف نجسة في هذه الحالات، وما مدى صحة وقوة هذه الأقوال؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ما ذُكر في السؤال هو المعتمد والراجح عند الحنفية في الجملة، حيث إن من نواقض الوضوء عندهم خروج النجاسة من غير السبيلين. علل بعضهم نقض الوضوء بخروج دمع العين ونحوه إذا كان لعلة، خشية كونه قيحًا أو صديدًا، وحمله بعضهم على كونه متغيرًا بقيح أو صديد، وإلا فلا. بينما استظهر البعض جعل ذلك على روايتين في المذهب الحنفي. وعلى القول بنجاسة الخارج من غير السبيلين لعلة، فإنه يُعفى عن يسيره. وهذا التفصيل لم يوجد إلا عند الحنفية، وأما عند غيرهم فيطلقون القول بطهارة الدمع والعرق ونحوهما دون تفصيل. الأصل في الأشياء الطهارة، فلا يُحكم بنجاسة شيء إلا بدليل. من النجاسات السائلة التي تخرج من الإنسان الدم والبول والمذي والودي والقيء، أما المني فالراجح طهارته.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/140480
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 140480
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي