العودة إلى البحث

هل يسير النجاسة معفو عنه دائما؟؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

اختلف الفقهاء فيما يُعفى عنه من النجاسات وتقديراتها:

- الحنفية: يفرّقون بين النجاسة المخففة والمغلظة. يعفى عن المغلظة (كالبول، الدم، الخمر) إذا لم تزد عن قدر الدرهم. أما المخففة (كبول ما يؤكل لحمه)، فيعفى عنها حتى تبلغ ربع الثوب أو إذا كانت كثيرة فاحشة. - المالكية: يعفون عن قدر درهم من الدم والقيح والصديد فقط، لعموم البلوى بها وصعوبة الاحتراز عنها. الدرهم المراد به الدرهم البغلي. - الشافعية: يعفون عن يسير الدم والقيح وما يعسر الاحتراز عنه، كدم القروح والدمامل، وما لا يدركه الطرف أو لا نفس له سائلة. والضابط في اليسير والكثير هو العرف. - الحنابلة: لا يعفون عن يسير النجاسة حتى لو لم تدركها العين، إلا يسير الدم وما تولد عنه من قيح وصديد، باستثناء دم الحيوانات النجسة والدماء الخارجة من القبل والدبر. واليسير عندهم ما لا يفحش في القلب. - ابن تيمية: مذهبه هو العفو عن يسير النجاسة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي