هل يعفى عن يسير سائر النجاسات عند الحنفية إذا كان مؤثراً في المنتج كالطعام والشراب؟
تتلخص المسألة في التالي:
أولاً:
اختلف الفقهاء فيما يُعفى عنه من النجاسات:
- الحنفية: يفرقون بين النجاسة المخففة والمغلظة، فيعفون عن المغلظة إذا لم تزد عن وزن الدرهم، وعن المخففة إذا لم تبلغ ربع الثوب.
- المالكية: يعفون عن قدر درهم من الدم والقيح والصديد خاصة، لصعوبة الاحتراز عنه.
- الشافعية: يعفون عن اليسير من الدم والقيح وما يصعب الاحتراز عنه كدم البراغيث، والضابط هو العرف.
- الحنابلة: لا يعفون عن يسير النجاسة إلا الدم والقيح والصديد اليسير، ما عدا دم الحيوانات النجسة وما يخرج من القُبل والدُبر.
ثانياً:
يعفى عن النجاسة اليسيرة التي لا يمكن التحرز عنها، كخرء الفأرة في الطعام، وهو مذهب الحنفية وقول في مذهب أحمد، وذلك للمشقة وعموم البلوى.
ثالثاً:
المستحلبات الحيوانية:
- إذا كانت من حيوان مأكول ومذكى، فلا إشكال.
- إذا كانت من حيوان غير مأكول أو غير مذكى، ثم استحالت (تغيرت حقيقتها) أو كانت بنسبة يسيرة مستهلكة، فإنها تطهر وتجوز، والاستحالة مطهرة عند جمهور الفقهاء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/9324