هل يجوز تبني مذهب الحنفية في العفو عن بعض النجاسات، وتطبيق ذلك على طهارة الذكر والملابس من البول والمني، واعتبار ما يصيب الثياب من ماء الحمام طاهرًا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ما نسب للحنفية بأن العفو عن بول الآدمي إذا أصاب ثلث الملابس غير صحيح؛ فالعفو عن مقدار الربع يكون في المخففة لا الغليظة، وبول الآدمي من النجاسة المغلظة التي لا يُعفى عما زاد عن قدر الدرهم منها، والدرهم يساوي عرض الكف للنجاسة المائعة ووزن الدرهم للنجاسة المجسمة. لا تصح عندهم بخروج البول ولو يسيراً لأنه ناقض ، والماء المتناثر من المرحاض أو البول والمني نجس ويُعفى منه ما لا يزيد عن الدرهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/123747
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 123747
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي