العودة إلى البحث

هل يعتبر الزوج ملعونًا أم يعفى عنه، إذا تسبب في وفاة زوجته بضرب رأسها بالحائط دون نية القتل؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

ما فعله الزوج من إمساك رأس زوجته وضربها بالحائط منكر لا يجوز، ويُعدّ قتلاً شبه عمد؛ لأنه قصد الضرب لا القتل، وهو ما لا يقتل غالباً، والواجب عليه أمران: الأول: الكفارة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، ولا يجزئ الإطعام على الراجح لقوله تعالى: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا) النساء/92. الأمر الثاني: الدية، وهي على عاقلة الجاني، إلا أن يعفو عنها ورثة الزوجة، ودية المرأة على النصف من دية الرجل وهي خمسون من الإبل.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي