هل يُعتبر قتلًا عمدًا ضربُ الزوجة لابنة زوجها مما أدى إلى وفاتها دون قصد القتل، وماذا يجب عليها فعله؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
ضرب بنت الزوج محرم، وهو ظلم واعتداء، وإذا ترتب عليه قتل فهو أشد حرمة. لا يمكن الحكم بكون القتل عمدًا من عدمه دون معرفة وسيلة الضرب، لكن القتل العمد هو ضرب يغلب على الظن موته به، بقصد ذلك. اختلف الفقهاء في تعريف القتل العمد، فذهب المالكية والشافعية والحنابلة وأبو يوسف ومحمد من الحنفية إلى أنه الضرب بما يقطع أو يجرح، أو بما يغلب على الظن حصول الموت به، بينما ذهب أبو حنيفة إلى أنه تعمد ضرب المقتول بآلة تفرق الأجزاء. القتل العمد يوجب القصاص والإثم وحرمان القاتل من الميراث. يجب رفع الأمر للمحكمة الشرعية للنظر فيه؛ لأن حقوق العباد تتعلق بالقتل، سواء عمدًا أو غيره.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/183020