العودة إلى البحث

كيف يمكن التوفيق بين فتاوى الموقع التي تنص على عدم جواز الاتفاق على تسجيل الدين بعملة أخرى غير عملة الدين الأصلية، وبين فتوى الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك التي توجب تقويم الجنيه بالدولار يوم الإقراض عند كساد العملة، وما يؤيده كلام الشيخ الألباني، وذلك حفظًا لحق الدائن من تكرر إجحاف قيمة الدين بسبب تدهور العملة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا يجوز ربط الديون بقيمتها ابتداءً في العقد، بل تسدد الديون بالمثل بالعملة التي أخذت بها، وعليه قرار مجمع الفقه الإسلامي، لأن الربط بالقيمة يؤدي إلى غرر وجهالة. أما في حال كساد العملة أو انعدامها، فيتم اللجوء إلى قيمة الدين بالعملة الجديدة وقت اجتماع الاستحقاق وانعدام العملة، مع وجود خلاف بين العلماء حول متى يُلجأ إلى القيمة بدلاً من المثل. واختارت الفتوى قول الجمهور بأن رد الدين يكون بالمثل ما دامت العملة متداولة، مع الحث على مراعاة النقص عند القضاء.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي