هل يسري الحلف بالطلاق على الزوجة إذا خرجت للدراسة، مع العلم أن نية الزوج كانت منعها من الخروج المتكرر لقضاء الاحتياجات وليس الذهاب للدراسة؟
من حلف بالطلاق وحنث فيه، طلقت امرأته عند جمهور العلماء. أما إذا لم يقصد الطلاق بل التأكيد والتهديد، فلا تطلق امرأته بحنثه عند بعض العلماء كابن تيمية، وتلزمه كفارة يمين. المفتى به عندنا هو قول الجمهور، فإذا حنثت في يمينك طلقت امرأتك.
ويتوقف الحنث على نيتك بما تلفظت به، فالنية في اليمين تخصّص العام، فإذا حلفت على منع زوجتك من الخروج بنية منعها لغرض أو جهة معينة دون غيرها، فلا تحنث إذا خرجت لغرض أو جهة لم تقصد منعها منها.
وإذا نويت منعها من الخروج لقضاء حاجاتها، بخلاف الخروج للدراسة، فلا تحنث إن خرجت للدراسة. وننبه إلى أن الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق فهو من أيمان الفساق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/161720