هل يُعتبر الحلف بالطلاق بعدم الرغبة في الزوجة طلقة، وماذا يترتب عليه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
خلاصة الفتوى:
إن قصدت بطلاق زوجتك ألا تطلب حضورها وانتقالها عن أبويك مطلقًا، فإنك تحنث بطلبك لحضورها الآن ويلزمك الطلاق. أما إن كنت تقصد ألا تفعل ذلك ما داما بحاجة إليها، فلا تحنث إذا استغنيا عنها. ويرى بعض العلماء أن من حلف بالطلاق ولم يقصد إيقاعه، بل قصد الحث أو المنع، فلا يلزمه إلا كفارة يمين إذا حنث.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/87264
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 87264
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي