العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم قول الرجل لزوجته: "عليّ طلاق إن لم تسكتي فسيبقى نهار أبيك أسود" مع علم الزوج بوفاة والد الزوجة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المفتى به عندنا أن الحلف بالطلاق يقع به الطلاق عند الحنث، سواء أريد به الطلاق أو التهديد أو المنع أو الحث أو التأكيد، وهذا مذهب جمهور العلماء. وابن تيمية يرى أنه حكم يمين، وإذا وقع الحنث لزم الحالف كفارة يمين.

فإن لم تسكت زوجتك عندما حلفت عليها، فإنها تطلق منك إن لم تنفذ الوعيد الذي توعدتها به حسب نيتك، ولك مراجعتها قبل انقضاء عدتها إن لم تكن الطلقة مكملة للثلاث.

وإن سكتت زوجتك أو أنفذت وعيدك بعد كلامها، فإنه لم يحصل منك الحنث في يمينك.

الحلف المشروع يكون بالله تعالى، والحلف بالطلاق من أيمان الفساق، ولا يجوز لك أن تتعدى حدود الله في زوجتك وتعتدي عليها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
135655
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي