العودة إلى البحث

ما الرأي في قول من يرى أن المقصود بقوله تعالى: (واللائي لم يحضن) في آية الطلاق هي البالغة الناضجة التي لا تحيض، لا الصغيرة التي لم تحض بعد؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

نزلت الآية: "وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ المَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ" لبيان عدة النساء اللائي لم يُذكرن في آية البقرة، وهن الصغيرات والكبيرات اللائي انقطع عنهن المحيض، وذوات الحمل، ويكون عِدتهن ثلاثة أشهر عِوَضًا عن الثلاثة قُروء، أما أولات الأحمال فعدتهن أن يضعن حملهن. وقد كان زواج الصغيرات قبل البلوغ معروفًا في عهد السلف ولم يرَ أحدٌ ضررًا فيه للمطيقات، بينما صرّح الفقهاء بمنع تمكين الزوج من الصغيرة جدًّا التي لا تطيق تفاديًا للضرر، وأجمع العلماء على جواز تزويج الآباء بناتهم الصغيرات وإن كُنَّ في المهد، لكن لا يجوز لأزواجهن البناء بهن إلا إذا صلحن للجماع واحتملن الرجال.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي