العودة إلى البحث
السؤال

كيف يمكن الجمع بين آية الطلاق التي تحدد عدة الصغيرة بثلاثة أشهر، وقول الفقهاء بعدم جواز الدخول بالصغيرة حتى تصلح للوطء، وهل تدخل الصغيرة في هذه الحالة ضمن آية الأحزاب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تعتد الصغيرة المطلقة بثلاثة أشهر، لقوله تعالى: {واللائي لم يحضن}. أما المتوفى عنها زوجها فتعتد بأربعة أشهر وعشراً، لعموم قوله تعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً}. ويجوز الدخول بالزوجة الصغيرة ووطؤها إن كانت مطيقة لذلك، وإلا فلا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي