العودة إلى البحث
السؤال

هل يمكن أن يحج الأخ عن أخته المريضة بمرض القدم السكري؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز للأخ عن أخته المريضة بمرض لا يرجى شفاؤه ويمنعها من أداء المناسك، بشرط أن يكون الأخ قد حج عن نفسه وأن يكون ذلك بإذنها. أما إذا كانت الأخت قادرة على الحج بنفسها، فلا تجوز النيابة عنها في حج الفريضة إجماعاً. وفي حج التطوع، لا يجوز لمن لم يؤد حجة أن يستنيب، ويجوز لمن أدى حجة الإسلام وهو عاجز أن يستنيب. أما من أدى حجة الإسلام وهو قادر، ففيه روايتان: الجواز وهو قول أبي حنيفة، وعدم الجواز وهو مذهب الشافعي. كما لا يجوز للأخ أن يحج عن أخته لا فرضًا ولا نفلًا إذا لم يكن قد حج عن نفسه، : "حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
111511
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي