هل رمي جمرة العقبة الكبرى ثم قص رجل لشعر الحجاج من كل طرف شعرة صحيح أم يترتب عليه دم، وماذا عن السنوات الماضية؟
سؤالك ذو شقين:
الأول: حكم حلق أو تقصير المحرم لنفسه أو لغيره ممن أراد التحلل جائز عند جمهور الفقهاء وهو الراجح.
الثاني: صفة التحلل بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته أن يأخذ المتحلل من شعره كله أو يحلقه كله، وهو واجب عند جمهور الفقهاء، خلافاً لمن قال يكفي ربع الرأس، أو ثلاث شعرات.
والراجح هو القول الأول (تعميم الرأس بالحلق أو التقصير) لقوله تعالى: "مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ" ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى من لم يفعل ذلك أن ينسك دماً.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/87366