العودة إلى البحث
السؤال

ما صحة القول بأن للمرأة عورتين: مغلظة (من السرة إلى الركبة) لا يجوز كشفها إلا للضرورة القصوى، وعورة أخرى تشمل الساقين والبطن والظهر والكتفين وأعلى العضدين، لا تكشف إلا لحاجة؟ وهل ما يجوز للمرأة إبداؤه أمام المرأة والمحارم هو مواضع الزينة (مواضع الوضوء)؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

عورة المرأة تختلف باختلاف من تظهر له؛ فعورتها عند الرجال الأجانب جميع بدنها مع خلاف في الوجه والكفين، وعند النساء ما بين السرة والركبة، وعند المحارم ما يظهر غالباً كالساقين والذراعين والرأس والرقبة. يجوز النظر إلى ما تدعو إليه الحاجة عند التداوي، وكذا يجوز للشاهد والخاطب والمعامل في بيع وشراء ونحوهما النظر إلى وجه المرأة وكفيها للحاجة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
174389
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي