هل يأثم من أخذ مالًا من الشريك دون علمه بسبب الخجل، ظنًا منه أن له الحق في ذلك لعدم حصوله على مقابل مادي لعمله، وهل يجوز له التصدق بهذا المال نيابة عن الشريك، أو إعطاؤه لابنه كرصيد مكالمات؟
أخطأ السائل بأخذ المال دون علم شريك أبيه؛ لكون المال لم يعد ملكًا خالصًا لأبيه. والواجب على السائل رد المال لحساب المحل إن كانت الشراكة قائمة، وإلا فعليه رد نصيب الشريك إليه بأي سبيل تيسر، ولا يشترط إخباره بذلك، بل يكفيه رد حقه والتوبة، ولا يصح دفع المال لغير مالكه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/188728