هل يجوز أخذ الشريك مبلغًا ماليًّا من المحل وتسجيله كبضاعة في الدفاتر دون اتفاق مسبق، بحجة أن الذمة المالية لم تتغير؟
ليس للشريك أخذ مال من الشركة إلا بإذن الشركاء نصًّا أو عرفًا، والواجب على من أخذ مالًا دون إذن الشريك التوبة إلى الله ورد المال الذي أخذه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/186245